السيد علي الطباطبائي
202
رياض المسائل
وفي المرسل كالصحيح : الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل ( 1 ) . ولا خلاف في أنّ المعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله ولو كان مستهلكاً ، كما في الأخبار ، حسماً لمادّة الفساد ، وللنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، وفيها الصحيح وغيره : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 2 ) وزيد في بعض الصحاح منها : قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء ، فردّ عليه بكفّه مرّتين : لا ، لا ( 3 ) . وفي الخبر : ما تقول : في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتّى تذهب عاديته وتذهب سكره ؟ فقال : لا والله ولا قطرة يقطر منه في حبّ إلاّ أُهريق ذلك الحبّ ( 4 ) . ويلحق بالمسكر الفقّاع قليله وكثيره مطلقاً وإن لم يكن مسكراً بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات ، كالغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والقواعد ( 8 ) والدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 ) وغيرها من كتب الجماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة من غير تقييد بالإسكار . وفيها : أنّه خمر مجهول ( 11 ) وأنّه الخمر بعينها ( 12 ) وأنّ حدّه حدّ شارب الخمر ( 13 ) . وفي بعضها : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمر والفقّاع حرام ( 14 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 222 ، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 17 : 268 - 276 ، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 268 - 276 ، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، 1 . ( 4 ) الوسائل 17 : 268 - 276 ، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، 1 . ( 5 ) الغنية : 399 . ( 6 ) السرائر 3 : 128 . ( 7 ) التحرير 2 : 161 س 16 . ( 8 ) القواعد 2 : 158 س 9 . ( 9 ) الدروس 3 : 16 . ( 10 ) المسالك 12 : 72 . ( 11 ) الوسائل 17 : 288 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، 7 ، 11 ، 3 . ( 12 ) الوسائل 17 : 288 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، 7 ، 11 ، 3 . ( 13 ) الوسائل 17 : 288 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، 7 ، 11 ، 3 . ( 14 ) الوسائل 17 : 288 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، 7 ، 11 ، 3 .